PREGNANCY BIRTH

المجلس التنفيذي في الجزيرة يشترط على المواطنين في امتلاك العقارات والأراضي الحصول على موافقةٍ أمنية

Unknown 0 تعليق 5:49 ص

أصدر المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، قراراً يقضي بعدم جواز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراضٍ ضمن المخططات التنظيمية أو خارجها إلا بترخيصٍ مسبق من قبل رئاسة المجلس التنفيذي.‏
وينصّ القرار على ضرورة الحصول على موافقةٍ أمنية من هيئة الداخلية ثم رئاسة المجلس التنفيذي، عن طريق البلدية التي تتبع لها منطقة العقار.
القرار تضمّن أيضاً، بنداً للعقوبات الذي ينصّ على إلحاق عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف القرار الصادر من المجلس.
وفيما يأتي نص القرار :

قرار رقم / 17 /

بناءاً على أحكام ميثاق العقد الاجتماعي وما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما يلي

أولاً :
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في مناطق مقاطعة الجزيرة أو إشغالها عن طريق الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري واقعة كانت ضمن المخططات التنظيمية أو خارجها إلا بترخيص مسبق من قبل رئاسة المجلس التنفيذي.‏
ثانياً :
أ- يقدم طلب الترخيص للمجلس البلدي الداخل في منطقته العقار المراد اكتساب الحق العيني عليه الذي بدوره يصدر موافقته المبدئية عليه ويحوله لهيئة الداخلية لإعطاء الموافقة الأمنية عن طريق الإدارة العامة للاسايش ومن ثم إرساله لرئاسة المجلس التنفيذي للحصول على الموافقة النهائية
ب- يصدر الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا القرار بقرار من مكتب الشؤون القانونية لرئاسة المجلس التنفيذي أو من يفوضه بذلك بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي وهيئة الداخلية .
ج- إن رفض رئيس المجلس التنفيذي للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا انه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .‏
ثالثا ً :
أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا القرار و لا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص و ترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القرار إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى .

1
____________________________________________________________
ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد و التحرير للعقارات الكائنة في مناطق المقاطعة و تسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .
رابعاً :
تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق المقاطعة التي تنفذها دوائر التنفيذ بهيئة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتطرح الأرض مجددا للبيع بالمزاد العلني .‏
خامساً :
في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في مناطق المقاطعة أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلاً ماعدا الاستئجار فلا يتطلب هذا الترخيص.
سادساً :
أ- في حال إشغال ارض في مناطق روج آفا عن طريق الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في الفقرة الخامسة من هذا القرار .‏
ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في مناطق روج آفا أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.‏

2
__________________________________________________________
ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القرار إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .‏
سابعاً :
أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القرار ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .‏
ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافا لأحكام هذا القرار أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .‏
ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القرار ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .‏
ثامناً :
أ - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة الاولى أو البند أ من الفقرة السابعة من هذا القرار .‏
ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثون ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام البندين أ وج من الفقرة السادسة من هذا القرار . ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام البند ب من الفقرة السادسة من هذا القرار .‏
تاسعاً
لا تطبق بنود هذا القرار في الحالات التالية :‏
أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة .‏
ج- معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف .‏
3
____________________________________________________________
عاشراً :
يصبح هذا القرار نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية ويعمم على هيئات الإدارة المحلية والبلديات والداخلية والعدل وكافة الجهات المعنية للتنفيذ والتقيد بمضمونه .‏

رئيس المجلس التنفيذي
أ.أكرم حسو


آدار برس

0 التعليقات لــ "المجلس التنفيذي في الجزيرة يشترط على المواطنين في امتلاك العقارات والأراضي الحصول على موافقةٍ أمنية"